المادة-26-
اولا- خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
- الزوج او الزوجات.
- الابن.
- البنت.
- الام.
- الاب.
- الأخ او الأخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه.
ثانيا- يشترط لأستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:
- الابن او الأخ لغاية إكمال سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر او لغاية اكمال سن (٢٢) الثانية والعشرين من العمر أن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (٢٦) السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
- البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
- الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج.
- الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من اكمل (٦٣) الثالثة والستين من العمر.
ثالثا- يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا /د) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة 2009 او اي قانون يحل محله.
رابعا- يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات، وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص، ولا يعتد بعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
خامسا- مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادسا- اذا توفى المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاً- تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتفاعل العائلي او المكافاة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.